شرح
أبي الجارود أنه لا شئ عليه ولا فداء لها ، ولكن ورد في عدة
روايات ( 1 ) معتبرة التكفير عن القاء القملة بكف من طعام ومن المعلوم
ثبوت الكفارة في القتل أيضا إذ لا نحتمل أن يكون الالقاء أشد من
القتل ، فمقتضى الجمع بين الروايات ثبوت الكفارة عليه بكف من
الطعام ، ويحمل النفي في صحيح معاوية ، وأبي الجارود على نفي
الكفارة المصطلحة المعمولة المتعارفة من دم شاة ونحوه ذلك ، وبالجملة
لا منافاة بين نفي الكفارة بالمعنى المرتكز المصطلح من شاة ونحوها
وبين ثبوت الكفارة باطعام الطعام واعطاء كف من الطعام .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام .