تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
أبي الجارود أنه لا شئ عليه ولا فداء لها ، ولكن ورد في عدة روايات ( 1 ) معتبرة التكفير عن القاء القملة بكف من طعام ومن المعلوم ثبوت الكفارة في القتل أيضا إذ لا نحتمل أن يكون الالقاء أشد من القتل ، فمقتضى الجمع بين الروايات ثبوت الكفارة عليه بكف من الطعام ، ويحمل النفي في صحيح معاوية ، وأبي الجارود على نفي الكفارة المصطلحة المعمولة المتعارفة من دم شاة ونحوه ذلك ، وبالجملة لا منافاة بين نفي الكفارة بالمعنى المرتكز المصطلح من شاة ونحوها وبين ثبوت الكفارة باطعام الطعام واعطاء كف من الطعام .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام .