شرح
ثانيا كاذبا لا تجب عليه إلا شاة وإذا كفر له بشاة وحلف ثالثا كاذبا
أيضا لا تجب عليه إلا شاة وهكذا . وإنما تجب البقرة في الثاني إذا
لم يكفر عن الأول وكذلك تجب البدنة في الثالث إذا لم يكفر عن الثاني
والسر ما عرفت من أن التكفير يوجب زوال الأول ويدخل في حساب
جديد بعد التكفير .
وكذلك في الحلف الصادق لو زاد على ثلاث ولم يكفر فشاة
واحدة عن الجميع وإنما تتكرر الكفارة إذا تخلل التكفير بين كل ثلاث
إلا أن صاحب الجواهر ( قده ) لم يرتضى هذا الكلام ، وقال :
أنه إن لم يكن اجماع على ذلك أمكن أن يقال : في اليمين الكاذب أن
كل جدال له حكم مستقل فالجدال الأول له شاة والجدال الثاني له بقرة
والثالث له بدنة سواء كفر عن السابق أم لا فالكفارة الثابتة في المرتبة
المتأخرة لا تتوقف على التكفير عن المرتبة السابقة فلو كفر سابقا في
المرة الأولى بشاة تجب البقرة خاصة للجدال الثاني ولو كفر عن الثاني
ببقرة تجب البدنة في الثالثة وكذا لو لم يكفر عن الجدال الأول تجب
الشاة والبقرة في الثاني وإن لم يكفر عن الثاني وعن الأول تجب الشاة
والبقرة والبدنة في الثالث فكل يمين يكون موضوعا لوجوب الكفارة
سواء كفر عن السابق أم لا .
وبعبارة أخرى : كل جدال له حكم مستقل لا يسقط بالتكفير السابق .
وكذلك الحال في الصادق لكل ثلاث ثلاث له حكم مستقل فتجب
الشاة إذا حلف ثلاث مرات وتجب الكفارة بشاة أيضا إذا حلف ثلاث
مرات أخرى سواء كفى من الثلاث الأول أم لا ، وإن لم تبلغ ثلاث
أخرى فلا تجب إلا الشاة الأولى .