تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
فتوى المشهور والفقه الرضوي لا يوجب رفع اليد عن الشاة فما احتاط من وجوب البقرة في المرة الثانية خلاف الاحتياط . نعم : الأحوط هو الجمع بين البقرة والشاة ، وأما الاحتياط الثاني وهو وجوب البدنة حتى في المرة الأولى والثانية أيضا على خلاف الاحتياط ، إذ لو تم الفقه الرضوي وجب التكفير بالبدنة في المرة الثالثة ولا مورد للاحتياط بالبدنة في المورد الأول والثاني وإن لم يتم تجب الشاة في الحلف الكاذب على الاطلاق ، واجزاء البدنة يحتاج إلى الدليل ، والظاهر أنه ( قدس سره ) استند إلى اطلاق خبر العباس ابن معروف واحتاط في البدنة في المرة الأولى والثانية وقد عرفت أن الخبر ضعيف ، فالمتعين في المرة الأولى شاة وفي المرة الثانية شاتان وبقرة للمرة الثالثة ولا دليل على اجزاء البدنة عن الشاة أو الجزور . ( فرع ) هل يعتبر التتابع واتيان الحلف ولاء في الثلاث في مقام واحد موضوع واحد كما في بعض الروايات المعتبرة ( 1 ) فلو حلف صادقا متكررا من دون ولاء لا يترتب عليه كفارة أو لا يعتبر كما في بعض الروايات المطلقة ( 2 ) . المشهور عدم اعتبار التتابع بل التزموا بترتب الكفارة على الثلاث متتابعة كانت أم لا في موضوع واحد ومقام واحد أم لا . ولكن مال بعضهم إلى التقييد ولزوم التتابع حاكيا له عن العماني . وصاحب الجواهر ( قده ) اعترف بأن القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد ولكن بقرينة خارجية التزم بعدم التقييد وهي ذهاب المشهور
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3 و 4 و 5 و 2 و 6 و 7 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3 و 4 و 5 و 2 و 6 و 7 .