15 - قتل هوام الجسد
( مسألة 253 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا
القاؤه من جسده ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر
وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير ،
أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن
هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم ، وأما دفعهما فالأظهر
جوازه وإن كان الترك أحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارة في القمل ، وأخرى في البق والبرغوث وأمثالهما .
أما القمل فلا خلاف في حرمة قتله ويدل عليه عدة من النصوص
منها : صحيح زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) هل يحك المحرم
رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ) ( 1 )
والقدر المتيقن من الدابة التي يمكن قتلها عند حك الرأس والاغتسال
هو القمل .
ومنها : صحيح معاوية بن عمار ( اتق قتل الدواب كلها ) ( 2 ) .
ومنها : معتبرة أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 9 .