تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
15 - قتل هوام الجسد ( مسألة 253 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا القاؤه من جسده ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير ،
أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم ، وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارة في القمل ، وأخرى في البق والبرغوث وأمثالهما . أما القمل فلا خلاف في حرمة قتله ويدل عليه عدة من النصوص منها : صحيح زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ) ( 1 ) والقدر المتيقن من الدابة التي يمكن قتلها عند حك الرأس والاغتسال هو القمل . ومنها : صحيح معاوية بن عمار ( اتق قتل الدواب كلها ) ( 2 ) . ومنها : معتبرة أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 9 .