تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
( عقد الإزار ) ( مسألة 243 ) : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقا ، ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالأبرة وأمثالها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارة في عقد الإزار وأخرى في عقد الرداء . أما عقد الإزار في عنقه فقد ورد النهي عنه في روايتين : الأولى صحيحة سعيد الأعرج ، ( أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا ) ( 1 ) . الثانية : صحيح علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده ) ( 2 ) . وقد ذكرنا غير مرة أن طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيح ، لأن طريقه يصل إلى طريق الشيخ وطريق الشيخ إلى الكتاب صحيح . وأما دلالته على المنع فواضحة لأن نفي الصلاح ظاهر في كونه غير قابل وغير صالح للامتثال به ، وكذا رواية سعيد الأعرج ظاهرة في المنع عن عقد الإزار لأن سعيد الأعرج لا يسأل عن وجوب عقد الإزار
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 5 .