( عقد الإزار )
( مسألة 243 ) : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه
بل لا يعقده مطلقا ، ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة
ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس
بغرزه بالأبرة وأمثالها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارة في عقد الإزار وأخرى في عقد الرداء .
أما عقد الإزار في عنقه فقد ورد النهي عنه في روايتين :
الأولى صحيحة سعيد الأعرج ، ( أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن
المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا ) ( 1 ) .
الثانية : صحيح علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع )
قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على
عنقه ولا يعقده ) ( 2 ) .
وقد ذكرنا غير مرة أن طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن
جعفر صحيح ، لأن طريقه يصل إلى طريق الشيخ وطريق الشيخ إلى الكتاب صحيح .
وأما دلالته على المنع فواضحة لأن نفي الصلاح ظاهر في كونه غير
قابل وغير صالح للامتثال به ، وكذا رواية سعيد الأعرج ظاهرة في
المنع عن عقد الإزار لأن سعيد الأعرج لا يسأل عن وجوب عقد الإزار
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 5 .
( 2 ) الوسائل : باب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 5 .