شرح
احتياطا وجوبيا .
وأما عقده في غير العنق كغرزه بإبرة ونحوها فممنوع على
الاحتياط الأولى .
وأما الرداء فعقده في العنق ممنوع احتياطا ، وأما عقده في غير
العنق وغرزه فلا اشكال فيه أبدا ، كما لا بأس بجعل المخيط غطاءا أو
فراشا لعدم صدق اللباس على ذلك .
تنبيه :
لا يخفى أن الحكم بحرمة لبس المخيط مطلقا ، أو حرمة لبس الثياب
الخاصة ، لا يفرق فيه بين اللبس أول الاحرام ، أو في أثناء احرامه
لأن هذا العمل مبغوض يجب عليه أن لا يفعله ، فلو نسي ولبس المخيط
في الأثناء يجب عليه نزعه .
ويدل عليه مضافا إلى نفس الاطلاقات المانعة عن اللبس ، عدة من
الروايات الواردة في خصوص لبس القميص ، أو لبس ما لا ينبغي له
لبسه ، وبعضها يشتمل على التفصيل بين ما إذا لبسه قبل الاحرام فينزعه
من رأسه ولا يشقه وبين ما إذا لبسه بعد ما أحرم فيشقه وأخرجه مما
يلي رجليه ( 1 ) كصحاح معاوية بن عمار وصحيحة عبد الصمد .
ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين صورة الجهل وعدمها
يعني سواء كان جاهلا بالحكم أم لا فيجب عليه النزع .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 3 و 5 .