تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
احتياطا وجوبيا . وأما عقده في غير العنق كغرزه بإبرة ونحوها فممنوع على الاحتياط الأولى . وأما الرداء فعقده في العنق ممنوع احتياطا ، وأما عقده في غير العنق وغرزه فلا اشكال فيه أبدا ، كما لا بأس بجعل المخيط غطاءا أو فراشا لعدم صدق اللباس على ذلك . تنبيه : لا يخفى أن الحكم بحرمة لبس المخيط مطلقا ، أو حرمة لبس الثياب الخاصة ، لا يفرق فيه بين اللبس أول الاحرام ، أو في أثناء احرامه لأن هذا العمل مبغوض يجب عليه أن لا يفعله ، فلو نسي ولبس المخيط في الأثناء يجب عليه نزعه . ويدل عليه مضافا إلى نفس الاطلاقات المانعة عن اللبس ، عدة من الروايات الواردة في خصوص لبس القميص ، أو لبس ما لا ينبغي له لبسه ، وبعضها يشتمل على التفصيل بين ما إذا لبسه قبل الاحرام فينزعه من رأسه ولا يشقه وبين ما إذا لبسه بعد ما أحرم فيشقه وأخرجه مما يلي رجليه ( 1 ) كصحاح معاوية بن عمار وصحيحة عبد الصمد . ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين صورة الجهل وعدمها يعني سواء كان جاهلا بالحكم أم لا فيجب عليه النزع .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 3 و 5 .