( مسألة 30 ) : لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله
فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه ( 1 ) نعم
إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك ( 2 )
شرح
وأن عنده ما يحج به ، وأدلة وجوب الحج على من كان واجدا لهما
لم تقيد بعدم كون المال في معرض الزوال فمتى ما كان المكلف واجدا
للزاد والراحلة وجب عليه الحج حتى مع علمه بفسخ المشتري فيما بعد
فإن أقصاه أنه يفي دينه للمشتري بلا حرج على القرض ، ولو شك
في الرجوع يستصحب عدمه . وبذلك يظهر الحال في موارد الهبة الجائزة ،
( 1 ) لأن الواجب عليه إنما هو الحج ولا يعتبر في أن يكون صرف
المال من كيسه الخاص أو صرفه حسب شؤونه وإنما ذلك مقدمة ووسيلة
للوصول إلى الحج .
والحاصل لو توقف اتيان الحج على الصرف من ماله الخاص وجب
وإلا فلا دليل على وجوب الصرف من ماله .
( 2 ) قد عرفت أن صرف المال من كيسه الخاص غير واجب وإنما
الواجب عليه الحج وصرف المال وسيلة للوصول إليه ، بل لو غصب
مالا وحج به صح حجه وأجزئه وإنما يكون ضامنا للمال المغصوب .
نعم يعتبر إباحة ثوب الطواف لأن الستر معتبر في الطواف ولا يصح
عاريا فإذا كان الساتر محرما لا يصح طوافه لأن الفرد الحرام لا يكون
مصداقا للواجب . فحاله حال الصلاة في اعتباره بالثوب الساتر وأما
ثمن الهدي فإن كان من عين المال المغصوب فلا ريب في عدم دخول