تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع ( 1 ) وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير ( 2 ) .
( مسألة 22 ) : إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف أعود إلى وطنه . وأما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه ( 3 ) . نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه
شرح
( 1 ) قد عرفت حكم هذه المسألة من مطاوي الأبحاث السابقة ، فقد ذكرنا أن قاعدة لا ضرر لا مانع من جريانها في الحج ونحوه من الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أكثر مما يقتضيه طبع الحج كما إذا كان الضرر والنقص الحاصل مجحفا به فحينئذ لا يجب البيع بالقيمة النازلة المجحفة به . ( 2 ) إذا كان الارتفاع متعارفا كما في هذه الأزمنة فلا موجب للسقوط وتأخير الحج . نعم إذا كان الغلاء غير متعارف وكان مجحفا به فلا يجب الحج في هذه السنة لجريان قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى الضرر غير المتعارف الذي لا يقتضيه طبع الحج . ( 3 ) لا اشكال ولا ريب في اعتبار نفقة الإياب في وجوب الحج
كتاب الحج — صفحة 46 | السيد الخوئي