تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه ( 2 ) ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد ( 3 )
شرح
( 1 ) قد عرفت أن الاستطاعة المعتبرة في الحج فسرت في الروايات بأمور خاصة منها الزاد والراحلة . ولكن وقع الخلاف في اشتراط الزاد والراحلة وأنهما شرط على الاطلاق أو أنهما شرط عند الحاجة إليهما فلو كان قادرا على المشي من دون مشقة لا يعتبر وجود الراحلة فعن المشهور أنهما شرط مطلقا حتى في حق من من كان متمكنا من المشي فلو حج ماشيا من دون وجود الراحلة لا يجزي حجة عن حجة الاسلام ، ويظهر من صاحب الوسائل اعتبارهما عند الحاجة لأخذ الحاجة في عنوان أخبار المقام . ( 1 ) وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن المستفاد من الأخبار اعتبار الزاد والراحلة مطلقا حتى في حق القادر على المشي . ( 2 ) لعدم وجوب تحصيل الشرط . ( 3 ) لاطلاق ما دل على اعتبار وجود الراحلة حتى بالنسبة إلى أهل مكة المكرمة لقطع المسافة بينها وبين عرفات التي تبلغ أربعة فراسخ تقريبا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب وجوب الحج .
كتاب الحج — صفحة 44 | السيد الخوئي