تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
( مسألة 193 ) : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها ، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا ( 1 ) . ( مسألة 194 ) : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد ( 2 ) . ( مسألة 195 ) : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة ( 3 ) .
شرح
كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ) مضافا إلى المنع عن الاحرام في الثوب النجس كما في صحيحتين لمعاوية بن عمار ( 2 ) وغيرهما من الأدلة الخاصة المانعة عن الاحرام في الحرير الخالص ( 3 ) . ( 1 ) أما الإزار فالأمر واضح لأنه لو كان حاكيا لا تجوز الصلاة فيه فلا يجوز الاحرام فيه لصحيح حريز المتقدم وأما الرداء بوصف كونه رداءا فتجوز الصلاة في الحاكي منه فالمنع عنه مبني على الاحتياط . ( 2 ) لاحتمال عدم صدق الثوب على الجلد عرفا كعدم صدقه على الملبد . ( 3 ) الذي لا ينبغي الريب فيه أن المرأة لا يجوز لها الاحرام عارية وإن أمنت من النظر بل الواجب عليها الاحرام في الثياب لما يستفاد
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 27 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) الوسائل باب 37 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 29 من أبواب الاحرام .