تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا وأما إذا - لبسه بعد الاحرام - فلا اشكال في صحة احرامه ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت ( 1 ) . ( مسألة 191 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك ( 2 ) . ( مسألة 192 ) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ولا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من الذهب ويلزم طهارتهما كذلك ، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لعدم دخل لبس الثوبين في حقيقة الاحرام وعدم منافاة لبس المخيط ونحوه للاحرام ، لأن التروك أحكام تكليفية مترتبة على الاحرام وغير دخيلة في حقيقتها وتحققها كما عرفت . وأما لو لبسه بعد الاحرام فيصح احرامه بلا اشكال ولكن يشقه ويخرجه من رجليه لئلا يستر رأسه كما في صحاح معاوية بن عمار ( 1 ) المتقدمة . ( 2 ) لصحيح الحلبي ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر ) ( 2 ) . ( 3 ) يدل على ذلك كله صحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الاحرام ح 1 .