فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا وأما إذا - لبسه بعد الاحرام -
فلا اشكال في صحة احرامه ولكن يلزم عليه شقه واخراجه
من تحت ( 1 ) .
( مسألة 191 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء
الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك ( 2 ) .
( مسألة 192 ) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة
في لباس المصلي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ولا
من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من الذهب ويلزم طهارتهما
كذلك ، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لعدم دخل لبس الثوبين في حقيقة الاحرام وعدم منافاة لبس
المخيط ونحوه للاحرام ، لأن التروك أحكام تكليفية مترتبة على الاحرام
وغير دخيلة في حقيقتها وتحققها كما عرفت .
وأما لو لبسه بعد الاحرام فيصح احرامه بلا اشكال ولكن يشقه
ويخرجه من رجليه لئلا يستر رأسه كما في صحاح معاوية بن عمار ( 1 )
المتقدمة .
( 2 ) لصحيح الحلبي ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر ) ( 2 ) .
( 3 ) يدل على ذلك كله صحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 5 .
( 2 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الاحرام ح 1 .