( مسألة 11 ) : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق
قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام ( 1 ) بل الظاهر
شرح
ما في الاستبصار والصحيح ما في التهذيب لأن الاستبصار ليس كتابا
مستقلا وإنما يذكر فيه الروايات المتعارضة المذكورة في التهذيب وكل
ما في الاستبصار موجود في التهذيب ولا عكس فالاستبصار جزء ومتمم
لكتاب التهذيب فهو الأصل والمرجع فما في التهذيب هو المتعين مضافا
إلى شهادة الكليني والصدوق ( 1 ) بصحة ما في التهذيب لأنهما رويا مثل
ما جاء في التهذيب .
فلم يبق في البين إلا رواية حريز المذكورة في التهذيب ورواية
ابن أبي نجران وقد عرفت ما يقتضيه الجمع بينهما .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب للنصوص الدالة على ذلك .
منها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال لأبي عبد الله ( ع ) :
مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك
الحج ) ( 2 ) فتكون هذه الطائفة من الأخبار الدالة على الاكتفاء بادراك
أحد الموقفين معتقا تخصيصا للأخبار المتقدمة التي صرحت بأنه لا حج
ولا عمرة على العبد حتى يعتق فيعلم من ذلك أن الحرية غير معتبرة من
البداية إلى النهاية بل يكتفي بالحرية قبل أحد الموقفين أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ص 304 - الفقيه ج 2 ص 264 - التهذيب
ج 5 ص 382 .
( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب وجوب الحج ح 2 .