الشرط الثالث : الحرية
فلا يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعا ومأذونا
من قبل المولى ( 1 )
شرح
( 1 ) قد تسالم الأصحاب على اعتبار الحرية في وجوب الحج فلا
يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعا .
وقد تضافرت النصوص في ذلك :
منها : صحيح الفضل بن يونس ( فليس على المملوك حج ولا
عمرة حتى يعتق ) ( 1 ) .
نعم إن هناك رواية واحدة معارضة للروايات المتقدمة وقد أطلق
فيها حجة الاسلام على حج العبد ، وهي رواية أبان ( أيما عبد حج
به مواليه فقد قضى حجة الاسلام ) ( 2 ) ولكن لشذوذها ومخالفتها
للروايات المشهورة لا بد من طرحها أو حملها على ادراك ثواب حجة
الاسلام كما في الجواهر ( 3 ) أو حملها على حجة الاسلام من العبد حال
عبوديته فلا ينافي ذلك ثبوت حجة الاسلام المطلوبة من الأحرار عليه
إذا أعتق .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب وجوب الحج ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب وجوب الحج ح 7 .
( 3 ) الجواهر : ج 17 ص 242 .