تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
الشرط الثالث : الحرية فلا يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعا ومأذونا من قبل المولى ( 1 )
شرح
( 1 ) قد تسالم الأصحاب على اعتبار الحرية في وجوب الحج فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعا . وقد تضافرت النصوص في ذلك : منها : صحيح الفضل بن يونس ( فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ) ( 1 ) . نعم إن هناك رواية واحدة معارضة للروايات المتقدمة وقد أطلق فيها حجة الاسلام على حج العبد ، وهي رواية أبان ( أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام ) ( 2 ) ولكن لشذوذها ومخالفتها للروايات المشهورة لا بد من طرحها أو حملها على ادراك ثواب حجة الاسلام كما في الجواهر ( 3 ) أو حملها على حجة الاسلام من العبد حال عبوديته فلا ينافي ذلك ثبوت حجة الاسلام المطلوبة من الأحرار عليه إذا أعتق .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب وجوب الحج ح 7 . ( 3 ) الجواهر : ج 17 ص 242 .
كتاب الحج — صفحة 28 | السيد الخوئي