تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ولا فرق في الحكم بالاجزاء بين أقسام الحج من الافراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة ( 1 ) ( مسألة 12 ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي ( 2 ) وإن لم ينعتق فمولاه بالخيار . فإن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصوم ( 3 )
شرح
( 1 ) لاطلاق النصوص ولا موجب لتقييدها ببعض أقسام الحج . ( 2 ) إذ لا موجب لأن يكون على مولاه بعد ما صار معتقا وحرا فحاله حال ساير الأحرار فتجري أحكام حجة الاسلام على حجه وحينئذ فيجب عليه الهدي وإن عجز فعليه الصوم ( تنبيه ) لقد قيد جمع من الفقهاء في كلماتهم وجوب الهدي على العبد بما إذا انعتق قبل المشعر ، مع أن ذلك غير دخيل في كون الهدي على العبد أو على مولاه بل الانعتاق قبل المشعر أو بعده دخيل في اجزاء حجه عن حجة الاسلام وعدمه وأما كون الهدي عليه أو على مولاه فمن آثار الحرية والعبودية فإنه متى ما صار حرا فهديه عليه ولو صار حرا يوم العبد ولا مقتضى لكونه على المولى بعد ما كان حرا عند الذبح ( 3 ) للاجماع وللنصوص . منها : صحيحة جميل عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الذبح ح 1 .