ولو حج بإذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام
فتجب عليه الإعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه
في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير
الصيد وعلى نفسه فيه ( 2 ) .
شرح
ويؤكد ما ذكرناه اطلاق حجة الاسلام على حجه مع ايجابها عليه
إذا أعتق في رواية أخرى لا بأن ( والعبد إذا حج به فقد قضى حجة
الاسلام حتى يعتق ) ( 1 ) .
( 1 ) أما الصحة للنصوص الكثيرة :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
أن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق وإن أعتق
فعليه الحج ) ( 2 ) .
وأما الإعادة فلارتفاع المانع والمفروض وجود المقتضى وللنصوص
الكثيرة المتقدمة .
( 2 ) لأن ذلك مقتضى الجمع بين صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران
قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل
على مولاه شئ من الفداء ؟ فقال : لا شئ على مولاه ) ( 3 ) المصرحة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب وجوب الحج ح 2 .
( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب وجوب الحج .
( 3 ) الوسائل : باب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .