تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ولو حج بإذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام فتجب عليه الإعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد وعلى نفسه فيه ( 2 ) .
شرح
ويؤكد ما ذكرناه اطلاق حجة الاسلام على حجه مع ايجابها عليه إذا أعتق في رواية أخرى لا بأن ( والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق ) ( 1 ) . ( 1 ) أما الصحة للنصوص الكثيرة : منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق وإن أعتق فعليه الحج ) ( 2 ) . وأما الإعادة فلارتفاع المانع والمفروض وجود المقتضى وللنصوص الكثيرة المتقدمة . ( 2 ) لأن ذلك مقتضى الجمع بين صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء ؟ فقال : لا شئ على مولاه ) ( 3 ) المصرحة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب وجوب الحج ح 2 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب وجوب الحج . ( 3 ) الوسائل : باب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .