پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
( أحكام المواقيت ) ( مسألة 164 ) : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدل عليه عدة من الروايات . منها : صحيح الحلبي ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ) ( 1 ) . ومنها : صحيحة ابن أذينة ( ومن أحرم دون الوقت فلا احرام له ) ( 2 ) . ومنها : معتبرة ميسر ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) وأنا متغير اللون فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا فقال : رب طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك إن صليت الظهر أربعا في السفر ؟ قلت : لا قال : فهو والله ذاك ) ( 3 ) . وغير ذلك من الروايات .
پاورقی
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب المواقيت ح 5 .