تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( مسألة 163 ) : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ( 1 ) فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك ( 2 ) .
شرح
بل الأحوط الأولى الاحرام قبل أن يصل ذات عرق لاحتمال خروج ( ذات عرق ) من العقيق هذا فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض وإلا فلا اشكال في جواز التأخير إلى ذات عرق ( 1 ) . ( 1 ) لأن لبس ثوبي الاحرام غير دخيل في حقيقة الاحرام وإنما هو واجب مستقل آخر فيمكن تحقق الاحرام منه وإن لم يلبس ثوبي الاحرام . ( 2 ) لعدم موجب للتقية حينئذ ويؤيد ما ذكرنا رواية الاحتجاج ( 2 ) . وهي ضعيفة سندا .
هامش
( 1 ) المسلح إما بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وهي المواضع العالية أو بالخاء المعجمة من السلخ وهو النزع لأنه تنزع فيه الثياب للاحرام و ( غمرة ) بالغين المعجمة والراء المهملة الساكنة منهل من مناهل مكة وهو فصل ما بين نجد وتهامة وإنما سميت بها لزحمة الناس بها و ( ذات عرق ) جبل صغير أو قليل من الماء : وقيل إنها كانت قرية فخرجت . ( بريد البعث ) قال في الوافي : في شرحه على الحديث البعث بالموحدة ثم المهملة ثم المثلثة : أول العقيق وهو بمعنى الجيش كأنه بعث الجيش من هناك ولم نجده في اللغة اسما لموضع ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب المواقيت ح 10 .