الثاني : وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق
ونجد ( 1 ) وكل من مر عليه من غيرهم ، وهذا الميقات
له اجزاء ثلاثة ( المسلخ ) وهو اسم لأوله و ( الغمرة )
وهو اسم لوسطه ( ذات عرق ) وهو اسم لآخره
والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق
فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض .
شرح
صحيح إبراهيم بن عبد الحميد ( 1 ) عدم جواز الاحرام من غير مسجد
الشجرة في كثرة البرد ونحوها من الأعذار العرفية .
وبالجملة : التعدي من هذين الموردين إلى سائر موارد العذر مشكل
جدا بل اللازم الاقتصار عليهما فالنتيجة عدم جواز تأخير الاحرام إلى
الجحفة ما لم يبلغ حد الحرج أو الضرر .
( 1 ) لا اشكال ولا خلاف في ذلك ، وقد دلت على ذلك أخبار
كثيرة .
منها : صحيحة أبي أيوب الخزاز ( ووقت لأهل نجد العقيق ) ( 2 ) .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، ( فإنه وقت لأهل العراق ولم
يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ) ( 3 ) .
ومنها : صحيح الحلبي ( ووقت لأهل النجد العقيق ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 و 3 .