تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الثاني : وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد ( 1 ) وكل من مر عليه من غيرهم ، وهذا الميقات له اجزاء ثلاثة ( المسلخ ) وهو اسم لأوله و ( الغمرة ) وهو اسم لوسطه ( ذات عرق ) وهو اسم لآخره والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض .
شرح
صحيح إبراهيم بن عبد الحميد ( 1 ) عدم جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة في كثرة البرد ونحوها من الأعذار العرفية . وبالجملة : التعدي من هذين الموردين إلى سائر موارد العذر مشكل جدا بل اللازم الاقتصار عليهما فالنتيجة عدم جواز تأخير الاحرام إلى الجحفة ما لم يبلغ حد الحرج أو الضرر . ( 1 ) لا اشكال ولا خلاف في ذلك ، وقد دلت على ذلك أخبار كثيرة . منها : صحيحة أبي أيوب الخزاز ( ووقت لأهل نجد العقيق ) ( 2 ) . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، ( فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ) ( 3 ) . ومنها : صحيح الحلبي ( ووقت لأهل النجد العقيق ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 و 3 .