تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( مسألة 155 ) : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من افراد أو قران ( 1 ) . ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من اتمامها وادراك الحج فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ( 2 ) . وحد الضيق المسوغ
شرح
ويؤيد الحكم المذكور مرسل أبان بن عثمان ( في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام فإن دخل في غيره دخل باحرام ) ( 1 ) . ( 1 ) لأن العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص . مضافا إلى أن من كانت وظيفته التمتع لا يشرع في حقه الافراد أو القران لا من الأول ولا في الأثناء . ( 2 ) بلا اشكال ولا خلاف والنصوص في ذلك متضافرة ( 2 ) . منها صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال : يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 51 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب أقسام الحج . ( 3 ) الوسائل : باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 6 .