( مسألة 155 ) : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز
له العدول إلى غيره من افراد أو قران ( 1 ) . ويستثنى من
ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من
اتمامها وادراك الحج فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي
بالعمرة المفردة بعد الحج ( 2 ) . وحد الضيق المسوغ
شرح
ويؤيد الحكم المذكور مرسل أبان بن عثمان ( في الرجل يخرج في
الحاجة من الحرم قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير
احرام فإن دخل في غيره دخل باحرام ) ( 1 ) .
( 1 ) لأن العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة
ويحتاج إلى دليل خاص .
مضافا إلى أن من كانت وظيفته التمتع لا يشرع في حقه الافراد أو
القران لا من الأول ولا في الأثناء .
( 2 ) بلا اشكال ولا خلاف والنصوص في ذلك متضافرة ( 2 ) .
منها صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أهل
بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف
وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال : يدع العمرة فإذا
أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 51 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب أقسام الحج .
( 3 ) الوسائل : باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 6 .