تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( مسألة 154 ) إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون احرام ، وتجاوز الميقات ففيه صورتان ( الأولى ) : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون احرام فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات . الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة ( 1 ) .
شرح
يصح التقدير بها ، وذلك لأن المسافر إذا كان عازما على العود يكفي الذهاب بمقدار أربعة فراسخ في الحكم بالقصر لأن مجموع سيره ذهابا وإيابا يبلغ حد المسافة الشرعية وأما إذا لم يكن عازما على العود فلا يكفي السير أربعة فراسخ فاختلف الحكم حسب اختلاف الخارجين . ( 1 ) ما حكم به في هاتين الصورتين مما دل عليه صحيحة حماد صريحا ( قال ( ع ) : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ( إلى أن قال : ) قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير احرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ) ( 1 ) . ويدل ( عليه أيضا معتبرة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع يجئ فيقضي متعة ثم تبدو له الحاجة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 .