تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج ( 1 ) .
( مسألة 142 ) : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع فيأتي بالحج ( 2 ) ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والندب .
شرح
( 1 ) يأتي حكمه في المسألة ( 151 ) إن شاء الله تعالى . ( 2 ) بل عن المشهور استحباب ذلك إذا بقي في مكة إلى هلال ذي الحجة وعن القاضي وجوب ذلك إذا بقي إلى يوم التروية استنادا إلى بعض الروايات المعتبرة كصحيحة عمر بن يزيد ( من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ) ( 1 ) . ولكن الظاهر أنه لا يمكن القول بالوجوب لتحقق الاجماع على خلافه - كما قيل على أن بعض النصوص المعتبرة صريح في جواز الخروج يوم التروية ، كصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ( ع ) ( أنه سأل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال : لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، وأن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا ) ( 2 ) قال استشهاده بفعل الحسين ( عليه السلام ) يدل على جواز الخروج سواء كان الحسين ( عليه السلام ) مضطرا كما في كتب التواريخ
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب العمرة ح 9 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب العمرة ح 9 و 2 .