رجب وبعده شهر رمضان ( 1 ) .
( 3 ) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير
فقط ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد
يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق ( 2 ) .
( 4 ) يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة
على ما يأتي وليس كذلك في العمرة المفردة ( 3 ) فمن وجب
عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج
في سنة والعمرة في سنة أخرى .
شرح
( 1 ) كما في الروايات ( 1 ) .
( 2 ) أما تعيين التقصير عليه في احلال عمرة التمتع فيأتي بيانه في
المسألة 350 .
وأما التخيير بين الحلق والتقصير في العمرة المفردة فيدل عليه صحيح
معاوية بن عمار ، ( المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة
وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ) ( 2 ) .
( 3 ) يقع البحث في مقامين :
الأول : في وجوب ايقاع عمرة التمتع وحجه في سنة واحدة .
الثاني : في جواز تفريق العمرة المفردة عن حج الافراد .
أما الأول : فالظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في لزوم ايقاعهما في
سنة واحدة وعدم جواز التفكيك بينهما ، ويدل عليه وجوه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 و 4 من أبواب العمرة .
( 2 ) الوسائل : باب 5 من التقصير ح 1 .