تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
رجب وبعده شهر رمضان ( 1 ) . ( 3 ) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق ( 2 ) .
( 4 ) يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي وليس كذلك في العمرة المفردة ( 3 ) فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى .
شرح
( 1 ) كما في الروايات ( 1 ) . ( 2 ) أما تعيين التقصير عليه في احلال عمرة التمتع فيأتي بيانه في المسألة 350 . وأما التخيير بين الحلق والتقصير في العمرة المفردة فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار ، ( المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ) ( 2 ) . ( 3 ) يقع البحث في مقامين : الأول : في وجوب ايقاع عمرة التمتع وحجه في سنة واحدة . الثاني : في جواز تفريق العمرة المفردة عن حج الافراد . أما الأول : فالظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في لزوم ايقاعهما في سنة واحدة وعدم جواز التفكيك بينهما ، ويدل عليه وجوه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 و 4 من أبواب العمرة . ( 2 ) الوسائل : باب 5 من التقصير ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 210 | السيد الخوئي