تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ( 1 ) وأفضلها شهر
شرح
وعن رابع ، إنها الشهران الأولان مع تسعة أيام من ذي الحجة وليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر . وعن خامس إلى طلوع الشمس من يوم النحر . والأصح من الأقوال هو القول الأول ويدل عليه الروايات المعتبرة . منها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : إن الله تعالى يقول : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وهي شوال ، وذو القعدة وذو الحجة ) ( 1 ) وغير ذلك من الروايات المصرحة بأن أشهر الحج هي الثلاثة . ويمكن أن يقال ( إن الخلاف لفظي وأنه لا اختلاف في الحقيقة وإن صاحب كل قول يريد شيئا لا ينافي القول الآخر ، فلا يبعد أن يكون مرادهم من هذه التحديدات هو آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك الحج . فمن حدده إلى نهاية ذي الحجة أراد جواز ايقاع بعض أعمال الحج وواجباته إلى آخر ذي الحجة ، ومن حدده إلى عشرة ذي الحجة أراد ادراك المكلف الموقف الاختياري من الوقوفين وهكذا ، فإذا لا خلاف حقيقة من حيث المبدء والمنتهى . ( 1 ) للنصوص المصرحة بأن لكل شهر عمرة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب أقسام الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب العمرة .