تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ) ( 1 ) ويؤيد بخبر إسماعيل بن رباح ( قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ، قال نعم ) ( 2 ) . خلافا للمحكي عن الجعفي من عدم وجوبه استنادا إلى بعض الروايات التي لا تخلو من ضعف السند أو الدلالة . فمنها : صحيح صفوان ( قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ) ( 3 ) . والجواب : إن الظاهر كون الرواية في مقام بيان اثبات طواف النساء في الحج في قبال عدم وجوبه في عمرة التمتع فالحصر إضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة . ومنها : عن يونس رواه ( قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج ) ( 4 ) والجواب أولا : ما تقدم من امكان كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى عمرة التمتع . وثانيا : إن دلالته بالاطلاق ويمكن تخصيصه بما دل على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة . وثالثا : إن الرواية ضعيفة السند ، وقد قال الشيخ : إن هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة ( عليهم السلام ) . ومنها : خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين ( قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 82 من أبواب الطواف ح 5 و 8 و 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 82 من أبواب الطواف ح 5 و 8 و 6 . ( 3 ) الوسائل : باب 82 من أبواب الطواف ح 5 و 8 و 6 . ( 4 ) الوسائل : باب 82 من أبواب الطواف ح 10 .
كتاب الحج — صفحة 207 | السيد الخوئي