شرح
فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب فدخل
بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ) ( 1 )
ويؤيد بخبر إسماعيل بن رباح ( قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن
مفرد العمرة عليه طواف النساء ، قال نعم ) ( 2 ) .
خلافا للمحكي عن الجعفي من عدم وجوبه استنادا إلى بعض الروايات
التي لا تخلو من ضعف السند أو الدلالة .
فمنها : صحيح صفوان ( قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال :
لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ) ( 3 ) .
والجواب : إن الظاهر كون الرواية في مقام بيان اثبات طواف
النساء في الحج في قبال عدم وجوبه في عمرة التمتع فالحصر إضافي
بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة .
ومنها : عن يونس رواه ( قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج ) ( 4 )
والجواب أولا : ما تقدم من امكان كون الحصر إضافيا بالنسبة
إلى عمرة التمتع .
وثانيا : إن دلالته بالاطلاق ويمكن تخصيصه بما دل على وجوب
طواف النساء في العمرة المفردة .
وثالثا : إن الرواية ضعيفة السند ، وقد قال الشيخ : إن هذه
الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة ( عليهم السلام ) .
ومنها : خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين ( قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 82 من أبواب الطواف ح 5 و 8 و 6 .
( 2 ) الوسائل : باب 82 من أبواب الطواف ح 5 و 8 و 6 .
( 3 ) الوسائل : باب 82 من أبواب الطواف ح 5 و 8 و 6 .
( 4 ) الوسائل : باب 82 من أبواب الطواف ح 10 .