( مسألة 139 ) : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع
في أعمالها وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور :
( 1 ) إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب
ذلك لعمرة التمتع ( 1 ) .
شرح
يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة ( 1 )
وفيه كلام سيأتي في محله إن شاء الله تعالى
( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في وجوب طواف النساء في العمرة
المفردة المسماة بالمبتولة أيضا ( 2 ) بل ادعى عليه الاجماع
ويدل عليه عدة من النصوص .
منها : معتبرة محمد بن عيسى على ما في الكافي ( قال : كتب أبو
القاسم مخلد بن الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على
صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب أما
العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج
فليس على أصحابها طواف النساء ) ( 3 ) .
ومنها : صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد أنه ( قال : لإبراهيم بن
عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى ( ع ) عن العمرة المفردة على
صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 2 ) إنما سميت بالمبتولة لقطعها عن الحج وعدم ارتباطها به .
( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب الطواف ح 1 .