تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( مسألة 139 ) : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور : ( 1 ) إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع ( 1 ) .
شرح
يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة ( 1 ) وفيه كلام سيأتي في محله إن شاء الله تعالى ( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في وجوب طواف النساء في العمرة المفردة المسماة بالمبتولة أيضا ( 2 ) بل ادعى عليه الاجماع ويدل عليه عدة من النصوص . منها : معتبرة محمد بن عيسى على ما في الكافي ( قال : كتب أبو القاسم مخلد بن الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على أصحابها طواف النساء ) ( 3 ) . ومنها : صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد أنه ( قال : لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى ( ع ) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) إنما سميت بالمبتولة لقطعها عن الحج وعدم ارتباطها به . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب الطواف ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 206 | السيد الخوئي