شرح
ثانيها : ما ذهب إليه جماعة من اعتبار الفصل بينهما بعشرة أيام
ثالثها : ما نسب إلى العماني من اعتبار الفصل بينهما بسنة واحدة
رابعها : عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز اتيانها في كل يوم اختاره
صاحب الجواهر والسيد في العروة
ووجه الاختلاف اختلاف الأخبار
فمنها : ما يستدل به للقول الثاني وهو اعتبار الفصل بعشرة أيام
كرواية الكليني والشيخ عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع )
في حديث ، قال ( ع ) : ( ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل
فقال : في كل عشرة أيام عمرة ) ( 1 ) .
والرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني ، فلا يمكن المصير إلى
هذا القول .
ومنها : ما استدل به للقول الثالث هو الفصل بسنة واحدة كصحيحة
حريز ( لا يكون عمرتان في سنة ) وفي صحيحة الحلبي ( العمرة في
كل سنة مرة ) ( 2 ) .
وهذا القول مما لا يمكن الالتزام به للسيرة القطعية على اتيان العمرة
مكررة في كل سنة بل على اتيانها في كل شهر ، فلا بد من طرح
هذه الروايات ، أو حملها على عمرة التمتع كما حملها الشيخ
ومنها : ما يستدل به للقول الأول وهو اعتبار الفصل بشهر واحد
وهي روايات كثيرة ( 3 ) ، وقد حمل بعضهم الروايات المختلفة على
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب العمرة ح 3 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب العمرة ح 7 و 6 .
( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب العمرة .