تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
ثانيها : ما ذهب إليه جماعة من اعتبار الفصل بينهما بعشرة أيام ثالثها : ما نسب إلى العماني من اعتبار الفصل بينهما بسنة واحدة رابعها : عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز اتيانها في كل يوم اختاره صاحب الجواهر والسيد في العروة ووجه الاختلاف اختلاف الأخبار فمنها : ما يستدل به للقول الثاني وهو اعتبار الفصل بعشرة أيام كرواية الكليني والشيخ عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) في حديث ، قال ( ع ) : ( ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل فقال : في كل عشرة أيام عمرة ) ( 1 ) . والرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني ، فلا يمكن المصير إلى هذا القول . ومنها : ما استدل به للقول الثالث هو الفصل بسنة واحدة كصحيحة حريز ( لا يكون عمرتان في سنة ) وفي صحيحة الحلبي ( العمرة في كل سنة مرة ) ( 2 ) . وهذا القول مما لا يمكن الالتزام به للسيرة القطعية على اتيان العمرة مكررة في كل سنة بل على اتيانها في كل شهر ، فلا بد من طرح هذه الروايات ، أو حملها على عمرة التمتع كما حملها الشيخ ومنها : ما يستدل به للقول الأول وهو اعتبار الفصل بشهر واحد وهي روايات كثيرة ( 3 ) ، وقد حمل بعضهم الروايات المختلفة على
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب العمرة ح 3 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب العمرة ح 7 و 6 . ( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب العمرة .