تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( أقسام العمرة ) ( مسألة 135 ) : العمرة كالحج ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعا بها ( 1 ) ( مسألة 136 ) : تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحج فوري فمن استطاع لها - ولو لم يستطع للحج - وجبت عليه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي كالواجب بنذر وشبهه وإلى مندوب ( 1 ) وتنقسم أيضا إلى المفردة كالعمرة المستقلة التي تسمى أحيانا بالمبتولة لقطعها وعدم ربطها بالحج وإلى عمرة يتمتع بها وهي العمرة المرتبطة بالحج المسمى بحج التمتع . ( 2 ) لا خلاف بين الفقهاء في وجوب العمرة على كل مكلف بشرائط وجوب الحج وجوبا مستقلا كالحج في العمر مرة واحدة ، وقد ادعى صاحب الجواهر الاجماع بقسميه على ذلك . ويدل على وجوبها من الكتاب قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) . وكذا قوله سبحانه ( ولله على الناس حج البيت ) .
هامش
( 1 ) ( العمرة لغة هي الزيارة - اعتمر المكان قصده وزاره - أخذا من العمارة لأن الزائر يعمر المكان بزيارته ، وشرعا اسم لمناسك مخصوصة .