تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ( 1 ) ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة ( 2 )
شرح
المعتبرة ( 1 ) . كما تقدمت . ( 1 ) لأنها محكومة بالزوجية بل هي زوجة حقيقة والبينونة إنما تحصل بعد انقضاء العدة . ( 2 ) لحصول البينونة فلا موجب لاعتبار الإذن .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 59 من أبواب وجوب الحج .