تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك ( 1 )
شرح
عن اتيانه وكان في أشهر الحج فتجب عليه الاستنابة إذا كان عالما باستمرار عذره إلى الموت . ( 1 ) أما أصل وجوب قضائها فيدل عليه نصوص كثيرة . منها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها ، أيقضى عنه ؟ قال : نعم ) ( 1 ) . وأما اخراجها من أصل التركة وإن لم يوص بها فيدل عليه أيضا عدة من النصوص المعتبرة . منها : موثق سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك ) ( 2 ) ونحوه غيره . وربما يتوهم : بأنه يعارض هذه الأخبار الكثيرة ما في ذيل صحيح معاوية بن عمار لقوله : ( ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة ، وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه ( 3 ) فإن تلك الأخبار تدل على وجوب اخراج الحج من أصل المال وهذا يدل على رجوع المال إلى الورثة وجعل الخيار لهم في أداء الحج فكيف يجمع بين الطائفتين ؟ . والجواب أنه لا تعارض في البين أصلا لأن مورد الطائفة الثانية
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب وجوب الحج ح 5 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 28 من أبواب وجوب الحج ح 5 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 25 من أبواب وجوب الحج ح 4 .