وإذا مات وجب القضاء من تركته ( 1 ) . ويصح التبرع
عنه بعد موته من دون أجرة ( 2 ) .
شرح
جديد وتكليف جديد فحاله حال بقية التكاليف الشرعية التي ترتفع
إذا لزم منها الحرج فالتكليف بالحج عليه ساقط بالفعل إذا استلزم الحرج
وإن كان عاصيا في ترك الحج في أيام استطاعته ، فالالتزام بوجوب
الاتيان بالحج حتى إذا كان حرجيا لا موجب له بل مقتضى أدلة نفي
الحرج عدم الوجوب إذا كان الاتيان به حرجيا .
( 1 ) من أصل تركته كسائر الديون لا من الثلث لجملة من النصوص
منها : موثقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل
يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : يحج
عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك ( 1 ) .
( 2 ) لأن العبرة بتفريغ ذمة الميت واتيان الحج عنه ولو بالتبرع ولا
نحتمل خصوصية للاستيجار . ولا اشكال في جواز التبرع عن الميت
وبرائة ذمته بذلك . كما في النصوص ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب وجوب الحج ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 31 من أبواب وجوب الحج .