تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
لها طلبا للاختصار وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد .
واعلم أن الحج الواجب على المكلف - في أصل الشرع - إنما هو لمرة واحدة ( 1 ) ويسمى ذلك ب‍ ( حجة الاسلام ) .
شرح
القرآن فقد كفر لرجوع ذلك إلى تكذيب النبي ( صلى الله عليه وآله ) . ( 1 ) بلا خلاف بين المسلمين بل الحكم بذلك يكاد أن يكون من الضروريات . مضافا إلى ذلك قيام السيرة القطعية ، على أنه لو كان واجبا على أهل الثروة أكثر من مرة واحدة لظهر وبان ولم يكن خفيا على المسلمين . ويدل على ذلك أيضا النصوص فيها الصحيح وغيره . منها معتبرة البرقي في حديث ( وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك ) ( 1 ) . وبإزائها ما يدل على وجوب الحج في كل عام على أهل الجدة والثروة وقد أفتى على طبقها الصدوق . منها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله عز وجل ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب وجوب الحج ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 11 | السيد الخوئي