بكونه موجبا للاخلاص في العبادة ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر
فكالحاج عن نفسه يجب عليه اتمامه والحج من قابل وكفارة
بدنة ( 2 ) وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا ؟ قولان :
مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثاني عقوبة ، أو هو
الثاني وأن الأول عقوبة .
شرح
تصرف يتوقف على رضا المالك .
( 1 ) يشكل الحكم بالاستحباب في الموردين بالعنوان الخاص الذي
ذكره الفقهاء لعدم الدليل عليه ، وإنما ورد في عدة من النصوص ( 1 )
عدم وجوب الرد .
أما الاستدلال لاستحباب الاتمام بالإعانة على البر والتقوى فإنما يتم
لو كان في أثناء العمل أو قبله ، وأما بعد صدور العمل من الأجير
فاعطاء المال له ليس معاونة على البر والتقوى ، كما أن رد المال الزائد
بعد العمل لا يكون دخيلا في اخلاص العبادة .
نعم يمكن الحكم بالاستحباب بعنوان آخر كالاحسان واعطاء المال
لأحد ونحو ذلك ، وإما الحكم بالاستحباب بعنوان التتميم أو رد المال
فلا دليل عليه . ( 2 ) لاطلاق النصوص وشمولها للحاج عن نفسه وعن غيره
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب النيابة في الحج
( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .