تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
قد يقال بالثاني للتعبير في الاخبار بالفساد الظاهر في البطلان وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معينة ولا يستحق الأجرة ويجب عليه الاتيان في القابل بلا أجرة ، ومع اطلاق الإجارة تبقى ذمته مشغولة ويستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل والأقوى صحة الأول وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه ، ولا فرق بينه وبين الأجير ، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن
شرح
لهما قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة ) ( 1 ) وهذه الصحيحة وإن كان صدرها مطلقا من حيث الحاج عن نفسه والحاج عن غيره ولكن يظهر من الذيل - لقوله : أي الحجتين لهما - أنهما حجا عن أنفسهما إذ يبعد أن يكون حج الزوج الزوجة معا عن الغير . وكيف كان : الرواية صريحة في أن الحج الأول هو الأصلي والثاني عقوبة ويترتب على ذلك أنه لو مات لا يخرج الثاني من صلب المال ؟ ومنها : روايتان في خصوص الأجير . الأولى : صحيحة إسحاق بن عمار قال : ( سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه . قلت : فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزي عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 9 .