تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
إسحاق بن عمار عن أحدهما ( ع ) " قال قلت : فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأول قال : نعم قلت : فإن الأجير ضامن الحج قال : نعم " وفي الثاني سئل الصادق ( ع ) : " عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال ( ع ) هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح " فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول وإن ترك الاتيان من قابل عصيانا أو لعذر ، ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة ، وهل الواجب اتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان أو هو واجب عليه
شرح
الأول ؟ قال : نعم ، قلت : لأن الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم ) ( 1 ) . الثانية : صحيحة أخرى له أيضا ، ( في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال : هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح ) . وهذه الروايات صريحة في صحة الحج الأول وأنه الحج الأصلي والثاني عقوبة ، ولا موجب لرفع اليد عن الروايات بعد وضوح دلالتها وصحة أسانيدها ، فحينئذ يستحق الأجير الأجرة على الأول وإن وجب عليه الحج ثانيا عقوبة على نفسه في السنة اللاحقة ، وتفرغ ذمة المنوب عنه وإن لم يأت النائب بالحج الثاني في العام القابل عصيانا أو عذرا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 و 2 .
كتاب الحج — صفحة 86 | السيد الخوئي