( مسألة 18 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من
ماله ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى
الحلول في مقابل الأجل ( 2 ) لا بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها
شرح
المستأجر إجابته أم لا ؟ .
الظاهر أن التعيين بالنسبة إلى هذه السنة إذا كان على نحو الاشتراط
فللمستأجر الخيار ، ولو كان على نحو التقييد لم يجب إجابته ، وذكر
بعضهم وجوب القبول ولا وجه له أصلا ، لأنه جعل جديد وعقد
جديد يحتاج إلى رضا مستقل للتغاير والتباين بين العمل المستأجر عليه
وبين ما يأتي به في السنة اللاحقة .
ومنها : هل تقسط الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ؟ .
ويشكل : بأن المستأجر عليه هو العمل المربوط ، والأجزاء المتعاقبة
ولا عبرة بالأبعاض والأجزاء نظير ما لو استؤجر للصلاة فمات في أثنائها
أو مات في أثناء النهار إذا استؤجر للصوم ، فإنه لا يستحق شيئا من
الأجر للتغاير والتباين بين المستأجر عليه وما أتى به وهما شيئان متغايران
فإن الطبيعي بشرط شئ يغاير الطبيعي بشرط لا .
( 1 ) لا ريب في ثبوت الكفارة على الأجير دون المستأجر لأن الأجير
هو المباشر لما يوجبه فالتكليف متوجه إليه بنفسه ولا مقتضى لضمان
المستأجر وأدائه أصلا .
( 2 ) لو آجر نفسه للحج على الاطلاق ، أو لعمل من الأعمال من
دون تعيين لسنة خاصة وأجل معين ، فاطلاق الإجارة يقتضي التعجيل