تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( مسألة 18 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل ( 2 ) لا بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها
شرح
المستأجر إجابته أم لا ؟ . الظاهر أن التعيين بالنسبة إلى هذه السنة إذا كان على نحو الاشتراط فللمستأجر الخيار ، ولو كان على نحو التقييد لم يجب إجابته ، وذكر بعضهم وجوب القبول ولا وجه له أصلا ، لأنه جعل جديد وعقد جديد يحتاج إلى رضا مستقل للتغاير والتباين بين العمل المستأجر عليه وبين ما يأتي به في السنة اللاحقة . ومنها : هل تقسط الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ؟ . ويشكل : بأن المستأجر عليه هو العمل المربوط ، والأجزاء المتعاقبة ولا عبرة بالأبعاض والأجزاء نظير ما لو استؤجر للصلاة فمات في أثنائها أو مات في أثناء النهار إذا استؤجر للصوم ، فإنه لا يستحق شيئا من الأجر للتغاير والتباين بين المستأجر عليه وما أتى به وهما شيئان متغايران فإن الطبيعي بشرط شئ يغاير الطبيعي بشرط لا . ( 1 ) لا ريب في ثبوت الكفارة على الأجير دون المستأجر لأن الأجير هو المباشر لما يوجبه فالتكليف متوجه إليه بنفسه ولا مقتضى لضمان المستأجر وأدائه أصلا . ( 2 ) لو آجر نفسه للحج على الاطلاق ، أو لعمل من الأعمال من دون تعيين لسنة خاصة وأجل معين ، فاطلاق الإجارة يقتضي التعجيل