شرح
المشروط عليه .
وفي بعض الموارد يرجع الاشتراط إلى جعل الخيار من دون التزام
فيه كموارد اشتراط كتابة العبد أو جماله ونحو ذلك مما لا معنى للالتزام
به لعدم كونه اختياريا وعدم كونه تحت قدرته ، فإن الكتابة ونحوها
من الصفات إما موجودة أو معدومة فمرجع الاشتراط إلى جعل الخيار
له عند التخلف .
وبعبارة أخرى : التزام البايع بالعقد مشروط ومعلق بالكتابة وإذا
لم تكن . موجودة فهو غير ملتزم به ومرجع ذلك إلى جعل الخيار له
عند التخلف .
وقد يجتمع المعنيان في مورد واحد كالبيع المشروط فيه الخياطة
( مثلا ) فإن معنى الاشتراط فيه تعليق البيع على الالتزام بالخياطة ،
وهذا التعليق بما أنه تعليق على أمر حاصل موجود بعلم به المتعاقدان ،
غير ضائر في صحة البيع ونتيجته وجوب الوفاء بالشرط على المشروط
عليه كما أنه بالدلالة الالتزامية يدل على أن التزامه بالعقد معلق على
الخياطة وعلى تقدير التخلف وعدم تحقق الخياطة يثبت له الخيار . فأمثال
هذه الموارد مجمع بين الأمرين ، تعليق البيع بالتزام ، وتعليق الالتزام
بالشرط ، ولازم الأول وجوب الوفاء بالشرط والزامه بالوفاء . ولازم
الثاني جعل الخيار له عند التخلف ، والمشروط له يجوز له الزام
المشروط عليه باتيان الشرط ، وله أيضا إعمال الخيار إما في طول
الزامه أو في عرضه على الخلاف المحرر في محلهبقي الكلام في الفرق بين الشرط والقيد فإنهم قد ذكروا أن
الوصف إذا كان دخيلا في العقد على نحو الشرطية فلا يوجب تخلفه
البطلان وإنما له خيار تخلف الشرط ، وأما إذا كان دخيلا على نحو