تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
منها : ما عن العلامة وغيره أن الفائدة هي سقوط الهدي فيحل بمجرد الاحصار وعروض المانع ولا يحتاج إلى الهدي . ويستدل له بصحيح ذريح المحاربي قال : ( سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج ، وأحصر بعد ما احرام كيف يصنع ؟ قال : فقال 1 أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت بل قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلا لا احرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه ، قال : فقلت : أفعليه الحج من قابل : قال : لا ) ( 1 ) . وذكروا أنه يخصص الآية الكريمة ( فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 2 ) وكذا يخصص الروايات الدالة على بلوغ الهدي محله إذا أحصر ( 3 ) فإن مقتضى الجمع بين الآية الكريمة وهذه الروايات وبين صحيح ذريح سقوط الهدي بالاحصار إذا اشترط عند احرامه على الله أن يحل . والذي ينبغي أن يقال : إن خبر ذريح وإن كان معتبرا ومقتضى القاعدة تخصيص الآية وتلك الروايات به ولكن وردت في المقام روايات ثلاث تدل على أن المحصور يحل سواء اشترط أم لم يشترط الأولى : رواية حمزه بن حمران ، قال : ( سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الذي يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه قال
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 24 من الاحرام ح 3 ( 2 ) سورة البقرة آية 196 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من الاحصار والصد .
كتاب الحج — صفحة 509 | السيد الخوئي