التلفظ بالنية ، والظاهر تحققه بأي لفظ كان ( 1 ) والأولى
أن يكون بما في صحيحة ابن عمار وهو أن يقول : ( اللهم
إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك
وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه فإن
عرض شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت
علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري
ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب
ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة ) .
شرح
( 1 ) ذكر المصنف في هذه المسألة استحباب التلفظ بالنية ولا خصوصية
لعبارة خاصة ويتحقق بأي لفظ كان لاختلاف الأخبار في كيفية التلفظ
وذكر في المسألة الآتية استحباب أن يشترط عند احرامه على الله أن
يحله إذا عرض مانع من اتمام نسكه ويدل على استحبابهما جملة من
الروايات .
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال :
لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة إلى أن قال : اللهم
إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ( صلى الله
عليه وآله ) فإن عرض لي عارض يحسبني فخلني حيث حبستني ) ؟ ( 1 )
وفي التهذيب فحلني بالحاء المهملة وهو الصحيح لعدم صحة استعمال
خلني أو خلاه وإنما يقال خلي سبيله .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من الاحرام ح 1 .