تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
الله ( صلى الله عليه وآله ) المواقيت الخمسة وأنه لا يجوز العدول والتجاوز عنها بلا احرام . وثانيا : إن النصوص الواردة في المقام بعضها ورد في خصوص الناسي كصحيحة الحلبي ، قال : ( سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ) ( 1 ) . وبعضها في خصوص الجاهل ، كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : ( سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسئلتهم فقالوا : ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال : ( ع ) إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت ( مهلة ) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ) ( 2 ) . وبعضها مطلق يشمل حتى العامد كصحيح آخر للحلبي ، قال : ( سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ) ( 3 ) وغير ذلك من الروايات . والمتحصل من هذه الروايات أن من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات وجب العود إليه والاحرام منه .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من المواقيت ج 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من المواقيت ح 4 ( 3 ) الوسائل : باب 14 من المواقيت ح 7 .