تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
( مسألة 6 ) : إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليه مع الامكان ومع عدمه فإلى ما أمكن إلا إذا كان أمامه ميقات آخر وكذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن وإلى ما أمكن مع عدمه ( 1 ) .
شرح
( حتى أتى الموقف ) وكذا في الجواهر ( 1 ) والحدائق ( 2 ) وفي الوافي ( حتى أتى الوقت ) ( 3 ) . فإن كان الثابت ( الموقف ) فالرواية أجنبية عن المقام وإن كان الثابت ( الوقت فتفيد المقام ولكن لا نعلم بصحته فتسقط الرواية عن الاستدلال ( 1 ) ذكر ( قده ) في هذه المسألة أنه من ترك الاحرام من الميقات عن نسيان أو عن جهل بالحكم أو بالموضوع كالجهل بالميقات يجب عليه العود إلى الميقات مع الامكان وإلا فإلى ما أمكن وهذه المسألة تنحل إلى أربع صور الأولى : ما إذا تذكر وتمكن من الرجوع إلى الميقات فإنه يجب عليه العود والاحرام من الميقات . ويدل على ذلك أولا : النصوص العامة الدالة على توقيت رسول
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 18 ص 128 . ( 2 ) الحدائق : ج 14 ص 464 . ( 3 ) الوافي : ج 8 ص 84 .
كتاب الحج — صفحة 433 | السيد الخوئي