( فصل )
( في أحكام المواقيت )
( مسألة 1 ) لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد
ولا يكفي المرور عليها محرما ، بل لا بد من انشائه
جديدا ( 1 ) ففي خبر ميسرة ( دخلت على أبي عبد الله ( ع )
وأنا متغير اللون فقال ( ع ) من أين أحرمت بالحج
فقلت : من موضع كذا وكذا فقال ( ع ) رب طالب
خير يزل قدمه ، ثم قال أيسرك إن صليت الظهر في السفر
أربعا ، قلت لا ، قال فهو والله ذاك ) . نعم يستثني من
ذلك موضعان :
شرح
( 1 ) لا خلاف في عدم جواز الاحرام قبل الميقات ولا بعد ، والروايات
في ذلك متضافرة .
فقد ورد في بعضها أن الاحرام دون الميقات في حكم العدم ( 1 )
وقد شبه في بعض الروايات تقديم الاحرام على الميقات بالصلاة ست
ركعات عوض أربع ركعات العصر ( 2 ) فتلك زيادة في الأفعال
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من المواقيت ح 3
( 2 ) الوسائل : باب 11 من المواقيت ح 5 و 6