تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( فصل ) ( في أحكام المواقيت ) ( مسألة 1 ) لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ولا يكفي المرور عليها محرما ، بل لا بد من انشائه جديدا ( 1 ) ففي خبر ميسرة ( دخلت على أبي عبد الله ( ع ) وأنا متغير اللون فقال ( ع ) من أين أحرمت بالحج فقلت : من موضع كذا وكذا فقال ( ع ) رب طالب خير يزل قدمه ، ثم قال أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا ، قلت لا ، قال فهو والله ذاك ) . نعم يستثني من ذلك موضعان :
شرح
( 1 ) لا خلاف في عدم جواز الاحرام قبل الميقات ولا بعد ، والروايات في ذلك متضافرة . فقد ورد في بعضها أن الاحرام دون الميقات في حكم العدم ( 1 ) وقد شبه في بعض الروايات تقديم الاحرام على الميقات بالصلاة ست ركعات عوض أربع ركعات العصر ( 2 ) فتلك زيادة في الأفعال
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من المواقيت ح 3 ( 2 ) الوسائل : باب 11 من المواقيت ح 5 و 6