تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( أحدهما ) : إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإنه يجوز ويصح للنصوص ( 1 ) منها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( لو أن عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم ) . ولا يضر عدم رجحان ذلك ، بل مرجوحيته قبل النذر مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحا ، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار ، واللازم رجحانه حين العمل ، ولو كان ذلك للنذر ، ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو مع صحته ورجحانه بالنذر ، ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر ، فلا يرد
شرح
والركعات وهذي زيادة في الزمان . والمصنف لم يذكر في المتن إلا رواية واحدة عن ميسرة والموجود في الوسائل ( ميسر ) ( 1 ) وهو الصحيح والرواية معتبرة لأن رجالها ثقات ، وأما ميسر فقد ذكر الكشي روايات كثيرة تدل على مدحه ، وقد وثقه علي بن الحسن بن فضال . وبالجملة لا ينبغي الريب في حرمة الاحرام قبل الميقات أو بعده ، ولكن الحرمة حرمه تشريعية لا ذاتية : ( 1 ) يقع الكلام في موردين :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من المواقيت ح 5 و 6
كتاب الحج — صفحة 402 | السيد الخوئي