تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
وقد تقدم منه قريبا في الميقات السابع أن ميقاته أدنى الحل للصحيحتين المتقدمتين ، وذكره أن القدر المتيقن منهما هو المجاور قبل السنتين ، فما ذكره هنا مخالف لما تقدم منه ولا يبعد صدور ذلك منه سهوا . وكيف كان : ذكرنا في الميقات السابع أن المجاور مطلقا حكمه حكم أهل مكة فيخرج إلى الجعرانة فيحرم منها .