شرح
وقد تقدم منه قريبا في الميقات السابع أن ميقاته أدنى الحل
للصحيحتين المتقدمتين ، وذكره أن القدر المتيقن منهما هو المجاور
قبل السنتين ، فما ذكره هنا مخالف لما تقدم منه ولا يبعد صدور
ذلك منه سهوا .
وكيف كان : ذكرنا في الميقات السابع أن المجاور مطلقا حكمه
حكم أهل مكة فيخرج إلى الجعرانة فيحرم منها .