تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
فالمستفاد من الرواية أن من كان دون الميقات ولو اتفاقا وأراد العمرة يجوز له الاحرام من مكانه وليس عليه الرجوع إلى الميقات ولا خصوصية لذكر عسفان بل الميزان كل من كان بعد الميقات سواء كان في عسفان أو في غيره من المواضع . ولكن لا يبعد أن يكون المراد بالاهلال هو رفع الصوت بالتلبية كما هو معناه لغة ، يقال : أهل بذكر الله : رفع به صوته ، وأهل المحرم بالحج والعمرة : رفع صوته بالتلبية ، وأهلوا الهلال واستهلوه : رفعوا أصواتهم عند رؤيته : وأهل الصبي إذا رفع صوته بالبكاء ( 1 ) فمعنى الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله رفع صوته بالتلبية في عسفان والعمرة التي رفع صوته بالتلبية من عسفان هي عمرة الحديبية ، فلا ينافي ذلك مع احرامه من مسجد الشجرة . يبقي الاشكال في احرامه صلى الله عليه وآله من الجحفة في عمرة القضاء كما في المرسلة . ويندفع : بأن العبرة بصحيحة الكافي عن معاوية بن عمار فإن المذكور فيها الاهلال من الجحفة وقد عرفت أن المراد به رفع الصوت بالتلبية والذي يظهر من الروايات الصحيحة والتواريخ المعتبرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما اعتمر بعد الهجرة عمرتين وإنما عبر في هذه الصحيحة بثلاث عمر باعتبار شروعه في العمرة والاحرام لها ولكن المشركين منعوه من الدخول إلى مكة فرجع صلى الله عليه وآله بعد ما صالحهم في الحديبية واعتمر في السنة اللاحقة قضاءا عما فات عنه صلى الله عليه وآله وعن أصحابه
هامش
( 1 ) أساس البلاغة .
كتاب الحج — صفحة 391 | السيد الخوئي