( مسألة 5 ) : كل من حج أو أعتمر على طريق
فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه
غيره ( 1 ) كما أشرنا إليه سابقا فلا يتعين أن يحرم من مهل
أرضه بالاجماع والنصوص منها صحيحة صفوان : أن رسول
الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير
أهلها .
شرح
( 1 ) لاطلاق الروايات الدالة على توقيت النبي ( صلى الله عليه
وآله ) المواقيت الخمسة ، فإنها مطلقة من حيث أهل هذه البلاد ومن
حيث من يمر عليها ، ولخصوص معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد قال :
( من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة ) ( 1 ) .
فإن المستفاد منها : أن المدينة ميقات لأهلها ولكل من دخل فيها
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من المواقيت ح 1 .