تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
( مسألة 5 ) : كل من حج أو أعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره ( 1 ) كما أشرنا إليه سابقا فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالاجماع والنصوص منها صحيحة صفوان : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها .
شرح
( 1 ) لاطلاق الروايات الدالة على توقيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) المواقيت الخمسة ، فإنها مطلقة من حيث أهل هذه البلاد ومن حيث من يمر عليها ، ولخصوص معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد قال : ( من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة ) ( 1 ) . فإن المستفاد منها : أن المدينة ميقات لأهلها ولكل من دخل فيها
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من المواقيت ح 1 .