تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( العاشر ) : أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة ( 1 ) والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة ، أو التنعيم فإنها منصوصة ، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد ، فإن الحديبية - بالتخفيف أو التشديد - بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ثم أطلق على الموضع ، ويقال نصفه في الحل ونصفه قي الحرم ، والجعرانة - بكسر الجيم وتشديد الراء أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء - موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال ، والتنعيم موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة ويقال بينه وبين مكة أربعة أميال ، ويعرف بمسجد عائشة - كذا في مجمع البحرين - وأما المواقيت الخمسة فعن العلامة ( رحمه الله ) في المنتهى أن أبعدها من مكة ذو الحليفة فإنها على عشرة مراحل من مكة ، ويليه في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان ، وقيل الجحفة على ثلاث مراحل من مكة .
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف بينهم في كون أدنى الحل ميقاتا للعمرة المفردة بعد حج القران والافراد ، كما أنه ميقات للعمرة المفردة لمن
كتاب الحج — صفحة 388 | السيد الخوئي