( العاشر ) : أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة
بعد حج القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة ( 1 )
والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة ، أو التنعيم
فإنها منصوصة ، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها
في القرب والبعد ، فإن الحديبية - بالتخفيف أو التشديد -
بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ثم أطلق على
الموضع ، ويقال نصفه في الحل ونصفه قي الحرم ،
والجعرانة - بكسر الجيم وتشديد الراء أو بكسر الجيم
وسكون العين وتخفيف الراء - موضع بين مكة والطائف
على سبعة أميال ، والتنعيم موضع قريب من مكة وهو
أقرب أطراف الحل إلى مكة ويقال بينه وبين مكة أربعة
أميال ، ويعرف بمسجد عائشة - كذا في مجمع البحرين -
وأما المواقيت الخمسة فعن العلامة ( رحمه الله ) في المنتهى
أن أبعدها من مكة ذو الحليفة فإنها على عشرة مراحل من
مكة ، ويليه في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة الباقية
على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان ، وقيل
الجحفة على ثلاث مراحل من مكة .
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف بينهم في كون أدنى الحل ميقاتا للعمرة
المفردة بعد حج القران والافراد ، كما أنه ميقات للعمرة المفردة لمن