تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة : فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم وخفة عليهم ، فكتب إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ) ( 1 ) . ومنها صحيح ابن جعفر بعد ما سئله عن احرام أهل الكوفة وغيرها قال ( عليه السلام ) : ( وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة ) ( 2 ) . فيعلم من ذلك أن ميقات أهل البصرة لا يختص بأهل البصرة بل يعم من يمر عنه ولو كان من أهل السند . ومنها : معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد ، ( عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال : لا وهو مغضب ، من دخل المدنية فليس له أن يحرم إلا من المدينة ) ( 3 ) . فإنها أيضا تدل على عدم اختصاص الميقات بأهل المدينة بل يشمل كل من دخل المدينة ، والرواية معتبرة فإن إبراهيم ثقة وإن كان واقفيا وأما جعفر بن محمد بن حكيم فإنه وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات . ومنها : صحيح الحلبي ( عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من المواقيت ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من المواقيت ح 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 8 من المواقيت ح 1 .