تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
الشيخ وبإسحاق بياع اللؤلؤ كما عن الكليني ، وبالارسال ، على أن موردها أيضا من لا تتمكن الطواف قبل الحج فلا دلالة لها على فساد الأشواط الثلاثة وعدم جواز اتمامها بعد الطهر إذا أمكنها ذلك . ومنها : ما رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ) ( 1 ) ومنها : ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ) ( 2 ) وهذه الرواية وإن كانت دلالتها على بطلان الطواف ظاهرة ، إلا أنها ضعيفة فإن في سندها سلمة بن الخطاب ولم تثبت وثاقته وقال النجاشي أنه ضعيف في حديثه . وذهب الشيخ الصدوق ( ره ) إلى الصحة وجواز اتمام الطواف بعد الطهر والاغتسال قال في الفقيه : وروى حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما فقال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 85 الطواف ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 85 الطواف ، ح 1 .