شرح
الشيخ وبإسحاق بياع اللؤلؤ كما عن الكليني ، وبالارسال ، على أن
موردها أيضا من لا تتمكن الطواف قبل الحج فلا دلالة لها على
فساد الأشواط الثلاثة وعدم جواز اتمامها بعد الطهر إذا أمكنها ذلك .
ومنها : ما رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت
قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة
وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت
طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ) ( 1 )
ومنها : ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين
الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت
رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت
طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ) ( 2 )
وهذه الرواية وإن كانت دلالتها على بطلان الطواف ظاهرة ، إلا أنها
ضعيفة فإن في سندها سلمة بن الخطاب ولم تثبت وثاقته وقال النجاشي
أنه ضعيف في حديثه .
وذهب الشيخ الصدوق ( ره ) إلى الصحة وجواز اتمام الطواف
بعد الطهر والاغتسال قال في الفقيه : وروى حريز عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل
من ذلك ثم رأت دما فقال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 85 الطواف ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 85 الطواف ، ح 1 .