تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر ) ( 1 ) . ورواه الشيخ عن أبي عبد الله ( ع ) باختلاف يسير عن إبراهيم ابن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج إلى قوله : ( فلتستأنف بعد الحج ) والرواية بكلا طريقيها ضعيفة ، فإن إبراهيم الواقع في السند إن كان هو النهاوندي فهو ضعيف وإن كان غيره فمجهول ، على أن الطريق الأول فيه ارسال والطريق الثاني فيه محمد بن سنان ، هذا مضافا إلى أنها لا تدل على بطلان الأشواط الثلاثة وعدم جواز اتمامها بأربعة أشواط بعد الطهر فيما إذا تمكنت من ذلك بل هي تدل على وجوب العدول إلى الحج وموردها من لا يتمكن من الطواف قبل الحج وهو خارج عن محل الكلام كما هو المفروض في الرواية فيمن حاضت بعد أربعة أشواط ومنها : ما رواه الشيخ باسناده عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ ، قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( ع ) يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر ) ( 2 ) . ورواه الشيخ الكليني عن إسحاق بياع اللؤلؤ إلى قوله : ( فمتعتها تامة ) فإن الرواية تدل على عدم تمامية المتعة لها إذا طافت أقل من أربعة أشواط ولكنها ضعيفة بأبي إسحاق صاحب اللؤلؤ كما عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 85 الطواف ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 86 الطواف ، ح 2 .