تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة 5 ) : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع فإن كان قبل اتمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى ، وحينئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر ، وإلا فلتعدل إلى حج الافراد وتأتي بعمرة مفردة بعده ، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى وتسعى وتقصر مع سعة الوقت ومع ضيقة تأتي بالسعي وتقصر ثم تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثم تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده ثم تأتي ببقية أعمال الحج وحجها صحيح تمتعا ، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذه المسألة لها صور : الأولى : أن يطرء الحيض قبل اتمام أربعة أشواط مع سعة الوقت للاستيناف ، فالمشهور فيها البطلان ولزوم الاستيناف . واستدل على ذلك بعدة روايات . منها : ما رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تم طوافها وليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط
كتاب الحج — صفحة 321 | السيد الخوئي